للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدثنا يونس بن بكير١ عن محمد بن عبد الرحمن٢ عن الحكم بن عتيبة عن مقسم٣ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبوا أن يواروه٤ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطوه الدية"٥...

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

درجة الحديث:

الحديث ضعيف لضعف ابن أبي ليلى ثم إن الحكم ثبت أنه لم يرو عن مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها قال الذهبي: "حسنه الترمذي".

وقال عبد الحق٦ في أحكامه وابن القطان٧: "إسناده ضعيف"


١ يونس بن بكير أيضا تقدم.
٢ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن - صدوق سيئ الحفظ جداً من السابعة مات سنة ثمان وأربعين ١٤٨ روى له الأربعة. التقريب ٣٠٨.
٣ الحكم ومقسم تقدمت ترجمتهما.
٤ يواروه: يدفنوه من ذلك قوله تعالى {فأواري سوأة أخي} المائدة الآية ٣١.
٥ المستدرك للحاكم ٣/٣٢.
٦ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الحافظ العلامة الحجة أبو محمد الأزدي الأشبيلي ويعرف أيضا بابن الخراط من مؤلفاته الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم والأحكام الكبرى وغير ذلك ت سنة ٥٨٢. تذكرة الحفاظ ٤/١٣٥٠.
٧ هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى الكتامي ويعرف بابن القطان أبو الحسن محدث عارف بالرجال من أهل فارس قرطبي الأصل. من تصانيفه شرح أحكام عبد الحق وبيان الوهم والإيهام في الحديث ت سنة ٦٢٨. انظر: تذكرة الحفاظ ٤/١٤٠٧.

<<  <   >  >>