للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجاج وهو ابن ارطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك١ اثني عشر ألفاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في جسده ولا في ثمنه٢.

وقد رواه الترمذي حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان٣ حدثنا أبو أحمد٤ حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم"٥. قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم". ولعل استغراب الترمذي أتى بسبب أبي حمد الزبيري فإنه يخطئ في حديث الثوري والرواية هنا عنه.


١ كذا عند البيهقي وعند ابن كثير (نعطيهم) .
٢ البداية والنهاية ٤/١٠٧، انظر السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٣٣.
٣ محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد - ثقة - من العاشرة مات سنة ٢٣٩ وقيل بعد ذلك روى له (خ م ت ق س) . التقريب ٣٣٠.
٤ محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي - ثقة ثبت - إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات سنة ٢٠٣. روى له (ع) التقريب ٣٠٤
٥ سنن الترمذي ٣/١٢٩، وفي الميزان ٣/٦١٥ قال: حسنه الترمذي وهو غريب.

<<  <   >  >>