للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٩٨ -[د] حديث عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في إقبال الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. (د) في الطهارة (١٠٦: ٢) وفي النكاح (٤٨: ٢) عن عبد السلام بن مطهَّر، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عنه به. قال

د وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>