للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٠٦ -[خ م د س ق] حديث لا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وزاد عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (ومحمد بن رافع) في أول حديثهم النهي عن تلقي الركبان وفي حديث عبد الأعلى قلت لابن عباس ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا ولم يذكر أول الحديث خ في البيوع (٦٨: ٢) عن الصلت بن محمد وفي الإجارة (١٤) عن مسدد كلاهما عن عبد الواحد بن زياد - وفيه (لا، بل في البيوع ٧١: ٢) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى - م في البيوع (٦: ٢) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق - د فيه (البيوع ٤٧: ١) عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور - أربعتهم، عن معمر، عنه به. س فيه (البيوع ١٦: ٢) عن محمد بن رافع - ق في التجارات (١٥: ٣) عن عباس بن عبد العظيم - كلاهما عن عبد الرزاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>