للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٩٠ -[خت] حديث عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يُطلَّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق. (خ) في الطلاق (٢٢: ٢ تعليقًا) : وقال لي إسماعيل، حدثني مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>