للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال أبو حفص عمر بن رسلان سراج الدين البلقينيّ (ت ٨٠٥ هـ) :" ... وأما حديثه في صيام يوم الشّكّ، وحديث أبي هريرة في الخارج من المسجد بعد الأذان ونسبة كلّ منهما إلى أنَّه عصى أبا القاسم، فالأقرب أنَّه ليس بمرفوع، لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد ". ١

٤ - قال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) :" لم يتعرّض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابيّ فاعله إلى الكفر أو العصيان كقول ابن مسعود:" من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم وكقول أبي هريرة:" ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان:" أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقول عمار بن ياسر:" من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى


١ محاسن الاصطلاح (ص: ٢٠٠) .

<<  <   >  >>