للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

النوع الثالث: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة.

ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار١ ولا هرمة ولا الربي٢ ولا الماخض٣ ولا الأكولة٤ ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين فإن كان فيها بخاتي٥ وعراب٦ وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين.

وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.


١ العوار: العيب. انظر: مختار الصحاح: "عور".
٢ الربى: الشاة التي وضعت حديثاً. انظر: الصحاح: "ربب".
٣ الماخض: هي التي أخذها المخاض، أي: الولادة. انظر: الدر النقي ص٣٢٦.
٤ الأكولة: هي التي تسمن للأكل، وليست بسائمة. انظر: الزاهر ص٢٢٨.
٥ البخاتي: إبل غلاظ ذات سنامين. انظر: أنوار المشارق ١/٢١٥.
٦ نقل ابن منظور عن الكسائي قوله: المعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين، والأنثى معربة، وإبل عراب كذلك. انظر: لسان العرب: "عرب".

<<  <   >  >>