٢ ور مع حدث أصغر بخلاف الحدث الأكبر. ٣ لكن ينبغي أن يكون أحياناً لا سنة راتبة (مجموع الفتاوى جـ ٢٢ ص ٥٢٠، ٥٢٢، فروع جـ ١/ ٥٥٤، ٥٥٥) . ٤ لأنه يشارك القارئ. ٥ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الآية ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته. ٦ وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف، وتركها أكمل لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر. ٧ وقال هو بدعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعة: "أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناءً" قال: في مجموع الفتاوى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت، فيحسنه بصوته ويترنم به دون التلحين المكروه –إلى أن قال- فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر (جـ ١١ ص ٥٣٢، ٥٣٣) .