(معاً) ، (ويستحب سكوت الإمام بعدها) ، (في صلاة جهرية لحديث سمرة) ، (ويلزم الجاهل تعلمها) ، (فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته) ، (ومن لم يحسن شيئا منها ولا من
ــ
فأمنوا"، وجاء: "أنه يؤمن الإمام"، "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" يوافق زمن تأمين المأموم في وقت واحد. ولفظها بالتخفيف ومد أولها. ولو شدد الميم ما صح؛ بل هذا مغير للمعنى؛ فإن معناها قاصدين. وكذلك لو قال: أَمِيْن بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء (معاً) يعني جميعاً مثل ما سبق بلفظ واحد. أما السرية فلا جهر فيها بالتأمين كما لا جهر بالقراءة، فيؤمن سراً.
(ويستحب سكوت الإمام بعدها) يعني بعد الفاتحة (في صلاة جهرية لحديث سمرة) ١ (ويلزم الجاهل تعلمها) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" والذي يعلمها ولا يقرأها لا تصح صلاته. والذي لا يعلمها ويمكنه تعلمها يجب عليه. (فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته) لتركه ركن صلاته قاصداً وهو يقدر على الإتيان به (ومن لم يحسن شيئا منها ولا من
١ " ... سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} رواية أبي داود قال شيخ الإسملا ابن تيمية قدس الله روحه: والسكتة التي عقب قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي. إلى أن قال: ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها. وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. إلى أن قال: وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه أم في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا احد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٢٣/٢٧٨) .