للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إذا كان على وجه التبع كما تقدم في اللباس وأولى.

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره قال الآمدي فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز وهذا أبين في كلام أحمد قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب قال إنما رخص في الأسنان يعني وما كان لضرورة قيل له قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ذاك الآن سيف وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو وخيلاء المسلم تكميلا لهذا المقصود ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال ولأن اللت ونحوه في معنى السيف على هذا القول فيخرج فيه وجهان كالفضة.

أحدهما: الجواز وهو قول الآمدي ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف.

والثاني: المنع قاله جماعة وحكاه القاضي عن احمد.

وسائر مسائل التحلي في الزكاة.

<<  <   >  >>