للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

منه ما ليس بتحلي.

القسم الثاني التحلي به فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب المفرد كالخاتم والسوار ونحو ذلك لما تقدم من قوله عليه السلام: "هذان حرام على ذكور أمتي" ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن خاتم الذهب" وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب" متفق عليهن وجاء ذلك من عدة وجوه وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة".

قال أبو زيد الأنصاري يقال ما عليها خر بصيصة أي شيء من الحلي.

فأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف مثل القبيعة نص عليه.

وعنه ما يدل على المنع لما تقدم.

<<  <   >  >>