للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيه اختيال لأن الاختيال عند القتال غير مكروه لما روى جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال في الفخر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لأبي دجانة لما اختال يوم أحد أنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن" وقد ذكر بعض أصحابنا أن الروايتين في لبسه في دار الحرب وذلك اعم من لبسه وقت الحرب.

فصل.

ولا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج نص عليه في مواضع قال القاضي.

والمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير فلا يحرم استعماله كالطراز والذيل والجيب.

والصواب إقرار النص على ظاهره لأن الكيس إنما يكون أكثر من أربع أصابع وذلك كثير ولأنه مفرد ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير

<<  <   >  >>