للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والآخر يكره ولا يحرم لما روى ابن عباس قال: " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير" قال ابن عباس فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به" رواه أبو داود وأحمد احتج به ولأنه قد تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل وهو الحل وإذا شككنا هل هو من القسم المباح أو القسم المحرم كره لبسه ولا يثبت التحريم بالشك.

وجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملحم والقنسي والخز من صور الوجهين وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حرم الملحم والقسي.

والإباحة قول ابن البناء لأنه أباح الخز وهذا مع أن أبا بكر قال:

<<  <   >  >>