للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يكون إذا كانت مضمومة فإنها إذا فرقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع لأجل الفرج وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: "أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها" رواه أحمد ومسلم وهذا لفظ أحمد وفي رواية قالت: "يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" رواه أبو داود وابن ماجة وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن لبس الحرير إلا مقطعا" رواه احمد.

فأما اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم في المنصوص لأنه نهى عن الحرير إلا مقطعا والمقطع المفرق في غيره وكذلك قوله عليه السلام: "إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" يدل على أنه موضوع في غيره ولأنه قرن الحرير بالذهب والذهب يحرم

<<  <   >  >>