للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والديباج وأن نجلس عليه" رواه البخاري وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المياثر الحمر" متفق عليه ورواه الترمذيولفظه: "نهى عن ركوب المياثر.

والمياثر المراكب التي تكون على الرحل والسرج سميت مياثر لدثارتها وليها ومنه الوثر والوثير وهو الفراش الطوىء.

قال أبو عبيد وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير.

وعن علي بن أبي طالب قال: "نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان" رواه مسلم ولأن تحريمه إنما هو والله أعلم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء ونحو ذلك وذلك موجود في لبسه على البدن وفي افتراشه وجعله ستورا بل ربما كان ذلك بغير اللبس أعظم إلا أنه ارخص فيه للنساء لأن بهن حاجة إلى التزين للبعولة في الجملة كما ارخص لهن في التحلي بالذهب وكما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر ولأنهن خلقن في الأصل ناقصات

<<  <   >  >>