للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها").

هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ورواه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنهولفظه: "إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

والكلام في فصلين.

أحدهما: في الحرير فإنه حرام على الرجال كما ذكر في الحديثين المذكورين وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه فروى عمخر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قال من لبس الحرير في الدنيا

<<  <   >  >>