للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"لتلبسها أختها من جلبابها" أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف امرأتان بجلباب واحد فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} وقوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} إنما عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لا سيما وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن.

وكذلك قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنّ} الآية لم تدخل فيه الأمة لأنه لم يستثن سيدها ولأنه قد قال: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ} وإنما يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: "لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا أن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وأن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب" متفق عليه فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم

<<  <   >  >>