للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سلمة: "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود والدارقطني والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه صلى الله عليه وسلم.

وتبث بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى.

وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا.

وأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان.

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ رحمه الله وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ

<<  <   >  >>