(٢) قال صاحب «الفتح» (١: ١٠٩): أي ويعلم قاتله عيناً، أما مجرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع غسله، وقد يستفاد هذا من قوله؛ لأن الواجب فيه القصاص؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين … ومثله في «العناية» (١: ١٠٩)، و «الكفاية» (١: ١٠٩)، وغيرها. (٣) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «الهداية»، وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة، لكن شراح «الهداية» كما بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل معيَّناً، ووجهوا كلام صاحب «الهداية» بناءً على ذلك كما سبق ذكره. (٤) الذخيرة البرهانية» (ق ٤٩/ب). (٥) العارض: هو عدم العلم بالقاتل عيناً. ينظر: «العمدة» (١: ٢٦٤). (٦) أي رواية «الذخيرة»، ومما سبق أنه ذكره عن شراح «الهداية» يفهم أن مقصود صاحب «الهداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة»، فتكون في المسألة رواية واحدة فقط، وهذا ما نبَّه عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح» (ق ٢٦/أ)، وملا خسرو في «درر الحكام» (١: ١٧٠)، والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ١٧٠)، وغيرهم.