(٢) زيادة من أ و س. (٣) وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج، فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليه، ينظر: «البحر» (١: ٥٢)، و «الدر المختار» (١: ١٠٦). (٤) والأولى أن يمسح رأسه في هذا الوضوء، وهو الصحيح. ينظر: «البحر» (١: ٥٢). (٥) اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه، ثم منكبه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا اختيار صاحب «المراقي» (ص ١٤١)، و «فتح باب العناية» (١: ٨٧)، و «تحفة الفقهاء» (١: ٢٩)، و «البدائع» (١: ٣٤)، و «الهداية» (١: ١٦)، و «فتح القدير» (١: ٥١)، والقدوري في «مختصره» (ص ٣)، و «التبيين» (١: ١٤). و «البحر» (١: ٥٢). وصححه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٠٧)، وقال: هو ظاهر الرواية، ومن الأحاديث فيه حديث عائشة - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري» (١: ٩٩)، وغيره. وقال الحلواني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثاً. واختاره صاحب «التنوير» (١: ١٠٧)، وصححه ملا خسرو في «الغرر» (١: ١٨)
وقيل: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: «التاتارخانية» (ق ٢١/ب)، و «حاشية الشلبي على التبيين» (١: ١٤).