(١) زيادة من "أ". (٢) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم- واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠). نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحًا، ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر. وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. انظر "الإحكام" (٤/ ٣٦). (٣) تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١٥٣). (٤) عام الفتح، كما في الروايات الأخرى. (٥) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١).