"١" قال الكناني الشافعي في هداية السالك: الزيارة ٣/١٣٩١:"ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٦/١٤٦ عند كلامه على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:"واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، ويا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة"وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى ٢/٥٢١، و٤/٥٢١، و٢٦/١٤٩، الصارم المنكي ص٢١٤، ٢١٥. "٢" قال الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر " الكبيرة ٩٣-٩٨ج١ ص١٤٨،١٤٩":"الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ