للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العشراء: "أما وأبيك، لو طعنت في فخذها أجزأك" ١. ثم تعقب الشيخ هذا، وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء. واستدل بقوله: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" ٢. وبحديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقرر الشيخ أدلة التحريم.

والشيخ رحمه الله في كتاب "التوحيد" استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} . [البقرة:٢٢] . وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر، وما روي عن ابن عباس، ومنه: والله وحياتك.


١ أخرجه أحمد ٤/ ٣٣٤، والترمذي ٤/ ٧٤، وأبو داود في سننه ٨/ ٢٣ –كتاب الأضاحي –باب في ذبيحة المتردية، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٣ كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلى في الحلقِ واللَّبَّة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". هذا لفظه عندهم.
وفي رواية لأحمد: "وأبيك".
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء ... إلخ. اهـ.
وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. اهـ من المعالم.
وقال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٥١ في ترجمة أبي العشراء بعد أن ذكر قول البخاري في أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. قلت: ولا يدرى من هو ولا من أبوه. وانفرد عنه حماد بن سلمة ... اهـ.
٢ رواه البخاري في صحيحه –كتاب الأيمان والنذور- ١١/ ٥٣٠ ومسلم في صحيحه –كتاب الأيمان- ٣/ ١٢٦٦-١٢٦٧.

<<  <   >  >>