للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (١).

١٢٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ (٢) إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ (٣) مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ» (٤).

١٢٥٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» (٥).

١٢٥٩ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ (٦) صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ (٧) تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (٨)» (٩).


(١) صحيح مسلم (٢٥٧٨).
(٢) في ب، و: «الحقوقَ» بالنصب، والمثبت من ج.
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل (٣/ ٥٨٥): «أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم فاعله، وأهل اللغة يمنعون من ذلك، قال لي أبو محمد الخشاب: لا يجوز إلا بضم الدال، لأنها لو كانت مفتوحة لكان: لتؤدين بياء».
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٠٢): «وقال ابن الملك: اللام فيه جواب قسمه مقدَّر، والدال فيه مضمومة، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والحقوق مفعوله، وقيل: الدال فيه مفتوحة على بناء المجهول والحقوق نائب الفاعل، لكن هذا غير مستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لظهر الياء وقال: (لتؤدين). اهـ … ، قال التوربشتي: هو على بناء المجهول، والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب (الحقوق)، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. اهـ».
(٣) «الجَلْحَاء»: هي الجمَّاء التي لا قَرْنَ لها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٣٢).
(٤) صحيح مسلم (٢٥٨٢).
(٥) صحيح مسلم (٢٦٢٥).
(٦) في هـ، و: «قال رسول اللَّه» بدل: «قَالَ لِيَ النَّبِيُّ».
(٧) هنا انتهى الخرم في أ.
(٨) «بِوَجْهٍ طَلْقٍ»: أي: منبسط غير متجهم ولا منقبض. مشارق الأنوار (١/ ٣١٩).
(٩) صحيح مسلم (٢٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>