(٢) في ب، و: «الحقوقَ» بالنصب، والمثبت من ج. قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل (٣/ ٥٨٥): «أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم فاعله، وأهل اللغة يمنعون من ذلك، قال لي أبو محمد الخشاب: لا يجوز إلا بضم الدال، لأنها لو كانت مفتوحة لكان: لتؤدين بياء». وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٠٢): «وقال ابن الملك: اللام فيه جواب قسمه مقدَّر، والدال فيه مضمومة، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والحقوق مفعوله، وقيل: الدال فيه مفتوحة على بناء المجهول والحقوق نائب الفاعل، لكن هذا غير مستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لظهر الياء وقال: (لتؤدين). اهـ … ، قال التوربشتي: هو على بناء المجهول، والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب (الحقوق)، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. اهـ». (٣) «الجَلْحَاء»: هي الجمَّاء التي لا قَرْنَ لها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٣٢). (٤) صحيح مسلم (٢٥٨٢). (٥) صحيح مسلم (٢٦٢٥). (٦) في هـ، و: «قال رسول اللَّه» بدل: «قَالَ لِيَ النَّبِيُّ». (٧) هنا انتهى الخرم في أ. (٨) «بِوَجْهٍ طَلْقٍ»: أي: منبسط غير متجهم ولا منقبض. مشارق الأنوار (١/ ٣١٩). (٩) صحيح مسلم (٢٦٢٦).