للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ (١)، أَوْ الِاعْتِرَافُ» (٢).

١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (٣)، وَلَا يُثَرِّبْ (٤) عَلَيْهَا.

ثُمَّ إِنْ زَنَتْ (٥)؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٦): «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٧).

١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (٨) - مَنْ أَحْصَنَ (٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.


(١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (١٠/ ٢١).
(٢) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
(٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٤) «التَّثْرِيب»: التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢).
(٥) في و زيادة: «الثانية».
(٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣).
(٧) البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣).
(٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد»، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج.
(١٠) في و: «حديثة».

<<  <  ج: ص:  >  >>