للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ -؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (٢)» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مُرْسَلاً (٣).

وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ قَوِيٍّ (٤).

٩٠٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (٥) -.


(١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) واللفظ له.
(٢) أي: صاحب السِّلعة أسوة لغرماء المشتري الَّذي أفلس أو مات وعليه دين، والمعنى هاهنا: مُساوٍ للغُرَماء. نخب الأفكار (١٤/ ٥٥٣).
(٣) مالك (٢٤٩٧/ ٥٧٦)، وأبو داود (٣٥٢٠).
(٤) سنن أبي داود (٣٥٢٢).
وقال أبو داود رحمه الله في المراسيل عقب حديث (١٦٢): «رُوي مسنداً وليس بالقوي، ورُوي مسنداً قصة الموت، وهو لا يصح مسنداً، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند».
(٥) أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والحاكم (٢٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>