للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١)» (٢).

٨٤٥ - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً؛ فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَكْتَالَهُ» (٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

٨٤٦ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٥) -.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (٦)، أَوِ الرِّبَا» (٧).


(١) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (١٠/ ١٥٦): «أما (بيع الحصاة) ففيه ثلاث تأويلات؛ أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن (بيع الغرر) فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك».
(٢) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٣) في أ، ب: «يبيعه»، وفي ج: «فلا يبيعْه» بسكون العين مع إثبات الياء قبلها، والمثبت من د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
وقد وردت لفظة: «فلا يبيعُه» - بالرَّفع - في مستخرج أبي عوانة (٥٤٢٤).
(٤) صحيح مسلم (١٥٢٨).
(٥) أحمد (٩٥٨٤) واللفظ له، والنسائي (٤٦٤٦)، والترمذي (١٢٣١).
(٦) «أَوْكَسُهُمَا»: أي: أنقصُهُما، وهو البيع الأوَّل. النهاية (٥/ ٢٢٠).
(٧) سنن أبي داود (٣٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>