للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

٣١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢)» (٣) -.

وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ (٤)، وَالبَيْهَقِيُّ (٥)، وَغَيْرُهُمَا (٦) فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَصَحَّحُوا فِعْلَهُ لِلِاضْطِجَاعِ (٧)؛ لَا أَمْرَهُ بِهِ.

٣١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (٨)؛ فَإِذَا (٩) خَشِيَ


(١) صحيح البخاري (١١٦٠).
(٢) في هـ، و: «غريب صحيح» بتقديم وتأخير.
(٣) أحمد (٩٣٦٨) واللفظ له، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠).
(٤) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (ص ١٣٧).
(٥) السنن الكبير (٤٩٥١).
(٦) قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٣٠٨): «وسمعتُ ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح؛ وإنما الصَّحيح عنه: الفعل؛ لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأما ابنُ حزم ومن تابعَه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويُبطل ابنُ حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرَّد به عن الأمَّة، ورأيتُ مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب».
(٧) في أ، د، هـ، و: «الاضطجاع».
(٨) «مَثْنَى مَثْنَى»: أي: اثنين اثنين. الصحاح (٦/ ٢٢٩٤).
(٩) في أ، ز: «وإذا»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.

<<  <  ج: ص:  >  >>