للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكُبْرَى مِنْهُ عَادَتْ جُزْئِيَّةً، وَلَا قِيَاسَ عَنْ جُزْئِيَّتَيْنِ، وَالصُّغْرَى فَلَا عَكْسَ لَهَا (١) ، وَإِنْ شِئْتَ بَيَّنْتَ الْإِنْتَاجَ بِالْخُلْفِ (٢) ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْهُ وَتَجْعَلَهُ صُغْرَى لِلْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، فَإِنَّهُ يَنْتُجُ نَقِيضُ الْمُقَدِّمَةِ الصُّغْرَى الصَّادِقَةِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَيْسَ لُزُومُ الْمُحَالِ عَنْ نَفْسِ الصُّورَةِ الْقِيَاسِيَّةِ لِتَحَقُّقِ شُرُوطِهَا، وَلَا عَنْ نَفْسِ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى لِكَوْنِهَا صَادِقَةً، فَكَانَ لَازِمًا عَنْ نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ، فَكَانَ مُحَالًا وَإِلَّا لَمَا لَزِمَ عَنْهُ الْمُحَالُ، وَإِذَا كَانَ نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ مُحَالًا كَانَ الْمَطْلُوبُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّادِقَ (٣) .


(١) أَيْ: لَا تَنْعَكِسُ عَكْسًا مُسْتَوِيًا؛ لِأَنَّهَا قَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا الْخِسَّتَانِ؛ السَّلْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ، كُلُّ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْخِسَّتَانِ لَا يَنْعَكِسُ عَكْسًا مُسْتَوِيًا لِعَدَمِ بَقَاءِ الصِّدْقِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ.
(٢) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَرِيقَةَ الْعَكْسِ لِبَيَانِ صِحَّةِ الْإِنْتَاجِ فِي أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي بِرَدِّهَا لِلشَّكْلِ الْأَوَّلِ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِكُلِّ ضَرْبٍ مِنْ أَضْرُبِهِ ذَكَرَ دَلِيلًا يَصْلُحُ لِبَيَانِ صِحَّةِ الْإِنْتَاجِ فِي جَمِيعِ أَضْرُبِ الْأَشْكَالِ، وَهُوَ دَلِيلُ الْخُلْفِ.
(٣) لِتَوْضِيحِ ذَلِكَ فِي ضَرْبٍ مِنْ أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي وَلْيَكُنِ الْأَوَّلُ؛ أَقُولُ: نَقِيضُ نَتِيجَةِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّكْلِ الثَّانِي فِي مِثَالِ الْآمِدِيِّ " بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ "، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا صُغْرَى مَعَ كُبْرَى ذَلِكَ الضَّرْبِ، كَانَ الْقِيَاسُ هَكَذَا: بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، " يَنْتِجُ ": لَيْسَ بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، وَهَذِهِ نَتِيجَةٌ كَاذِبَةٌ؛ لِأَنَّهَا نَقِيضُ صُغْرَى ذَلِكَ الضَّرْبِ الصَّادِقَةِ، وَلَيْسَ كَذِبُهَا مِنْ نَفْسِ صُورَةِ الْقِيَاسِ لِتَحَقُّقِ شُرُوطِهَا، وَلَا مِنَ الْكُبْرَى؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، فَكَانَ الْكَذِبُ لَازِمًا مِنْ نَقِيضِ النَّتِيجَةِ، وَإِذَا كَانَ نَقِيضُهَا كَاذِبًا فَهِيَ صَادِقَةٌ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، هَذَا وَعَلَيْكَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ أَضْرُبِ الْأَشْكَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>