للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي أَمْرِ حُسَيْنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْعُكْبَرِيِّ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، فَقَالَ رَجُلٌ قَدَرِيُّ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْبِرِ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَرَدَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَبَرَ الْعِبَادَ، أَرَادَ بِذَلِكَ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ، فَوَضَعَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ كِتَابًا يَحْتَجُّ فِيهِ، فَأَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ، فَقَالَ: وَيَضَعُ كِتَابًا؟ وَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، عَلَى ابْنِ رَجَاءٍ حِينَ قَالَ: جَبَرَ الْعِبَادَ، وَعَلَى الْقَدَرِيِّ الَّذِي قَالَ: لَمْ يُجْبِرِ الْعِبَادَ، وَأَنْكَرَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ وَضْعَهُ الْكِتَابَ، وَاحْتِجَاجَهُ، وَأَمَرَ بِهِجْرَانِهِ لِوَضْعِهِ الْكِتَابَ، وَقَالَ لِي: يَجِبُ عَلَى ابْنِ رَجَاءٍ أَنْ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ لِمَا قَالَ: جَبَرَ الْعِبَادَ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا الْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ قَالَ: {يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [المدثر: ٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>