للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان١ عن الزهري عن عبيد الله٢، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف٣.

أدلة الرأي القائل بصحة قضاء القاضي بعلمه:

أولا: حديث هند زوج أبي سفيان، لما قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال لها -صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ووجه الاستدلال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى لها ولولدها من غير بينة ولا إقرار، لعلمه بصدقها.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن هذا بأن الحديث لا يدل على جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لأنه فتيا وليس حكما، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة المستفتي، فيكون المعنى: إن صح كلام هند كان لها أن تأخذ من مال زوجها وولدها بالمعروف، والذي يدل على أن الحديث فتيا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في حق أبي سفيان


١ سفيان بن عيينة.
٢ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
٣ فتح الباري، ج١٢، ص١٣٧.

<<  <   >  >>