٢ في ف وج: "بالقديم". ٣ في ف وج: "من". ٤ "التثويب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك. وقيل: إنما سمي تثويبًا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ... ومنه حديث بلال قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر"، وهو قوله: الصلاة خير من النوم مرتين"، الناهية: "١/ ٢٢٦-٢٢٧"، وانظر تاج العروس مادة "ثوب". قلت حديث بلال المذكور أخرجه الترمذي في الصلاة، باب التثويب في الفجر، حديث رقم: "١٩٨". وهو ضعيف. غير أن معناه صحيح. فقد ورد حديث التثويب في أذان الصبح رواه "أبو محذورة رضي الله عنه". " ... فإن كان صلاة الصبح قلت: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ... الحديث"، رواه مسلم في الصلاة، باب صفة الأذان، حديث رقم "١٣٧٩", وأبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان، حديث رقم: "٥٠٠-٥٠٥" والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث رقم: "١٩١"، والنسائي: ٢/ ٤ في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، وباب كم الأذان من كلمة، وباب كيف الأذان، وباب الأذان في السفر. وانظر سنن ابن ماجه: ١/ ٢٣٧، والدارمي: ١/ ٢١٥، وتلخيص الحبير: "١/ ٢٠١-٢٠٢"، وانظر مسألة "التثويب" في المجموع: ٣/ ٩١".