للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة هل تكون صلاته تامة - بمعنى أنه أدرك صلاة الجمعة - أم ينويها ظهرا ويصليها أربع ركعات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فمن لمن يدرك ركعة منها صلى ظهرا، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وقد تمت صلاته (٢)» ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٣)» فإذا كان


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٦٨).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، برقم (١٤٢٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، برقم (١١٢٣).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، برقم (١٤٢٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، برقم (١١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>