للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائلة أم خالد من الباحة، تقول: أنا أوتر قبل النوم خوفا من أن أنام، وأنا أوتر اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا يا أهل القرآن (١)» وإذا حصل ونهضت قبل الفجر فإني أصلي أربعا أو ستا، أو ما تيسر لي من الركعات، ولكنني لا أوتر؛ لأنني أوترت قبل النوم، فهل عملي هذا صحيح؟ (٢)

ج: هذا العمل صحيح، الإنسان إذا خاف ألا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا يسر الله القيام في آخر الليل يصلي ما تيسر ثنتين أو أربعا أو ستا، أو أكثر، يسلم من كل ثنتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر، برقم (١٤١٦)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتم، برقم (٤٥٣)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، برقم (١١٦٩).
(٢) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>