للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السمع والبصر، ولا في الكلام، ولا في غير ذلك، قال سبحانه وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (١)، والتهجد أفضل ما يكون بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، هذا أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة، أو بثلاث عشرة، وربما أوتر بسبع أو خمس أو ثلاث، وأقل شيء واحدة، ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، وبعد الراتبة، وإن أوتر بثلاث كفى، أو بخمس كفى، أو بسبع كفى، ولكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة مفردة، ويقول صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» يعني ثنتين ثنتين، «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (٣)» يعني يوتر بواحدة النهاية، ولو صلى أكثر صلى عشرين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أربعين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أكثر فلا بأس، كله واسع بحمد الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا معلوما من الركعات؛ أطلق، قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (٤)»، ولم يحدد، فدل على التوسعة والحمد لله، ولكن أفضل ذلك


(١) سورة الشورى الآية ١١
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).
(٣) صحيح البخاري الجمعة (٩٩١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٤)، سنن أبي داود الصلاة (١٣٢٦)، مسند أحمد (٢/ ٥)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٦٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٥٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>