للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء ثم فعلته، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أمّا إن كان قصدك الامتناع، وإيقاع الطلاق جميعًا، فإنه يقع بهذا طلقة لزوجتك إذا فعلت ما حلفت على تركه، وننصحك بألاّ تعتاد هذه الأمور وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة، تكتفي بأن تقول: والله ما أفعل كذا أو والله لأفعلنّ كذا، اليمين فيها كفاية، التساهل مع الطلاق هو شيء خطير، وربما فاتت عليك زوجتك وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>