{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وقال جل وعلا:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، وقال:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}، فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، بل يقتل وهكذا ليس أخًا في الدين، الذي لا يصلي، فالواجب استتابتها وتأديبها، حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لا يجوز بقاؤها في حباله بل يرفع أمرها إلى المحكمة، حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام، في أصح قولي العلماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(١) وقال جماعة من أهل العلم: إنها تقتل حدًّا، لا ردة وبكل حال، فالواجب استتابتها فإن تابت، وإلا وجب على ولي الأمر وهو القاضي، الذي ينوب عن ولي الأمر، قتلها، إذا لم تتب وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب؛ لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة، ولا يقيم بحبال كافرة، فهي كافرة في أصح قولي العلماء، وقال
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).