للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟ (١)

ج: إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها، حتى تتوب إلى الله


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>