يكفي لبسه الإحرام، بل عليه أن يتطيب ثم بعد ذلك يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان يركب مطية.
والمراد بالإحرام: الدخول فيه بالنية أو التلبية بالعمرة أو الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد ما ركب ناقته، فقد تهيَّأ ثم ركب ناقته، ثم لبَّى عليه الصلاة والسلام.
س: يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة (١)؟
ج: إذا كنت نويت العمرة من الأصل، أنك سوف تأخذ عمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات، حتى تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه، أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصولك جدة، والنية جديدة فلا بأس من إحرامك في جدة بعد فراغ شغلك، أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة، حين مررت على الميقات فالواجب الرجوع إلى الميقات، عند قضاء حاجتك، قبل أن تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الميقات، وتحرم منه للعمرة، فإذا أحرمت من جدة، ولم تأت