للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محمد بن الحسين القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا الوليد بن بكير أبوجناب، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن أبي سنان البصري، عن أبي قلابة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال: [قيل لنا: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها: نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله عز وجلّ ورسوله- صلى الله عليه وسلم -، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله] (١) ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله عز وجلّ توبة نصوحا، قال زر: قلت لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله عز وجلّ بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبدا".

إسناده ضعيف.

[٥٠٧٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا أبوبدر، حدثنا محمد بن عمرو، عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى الرجل الرجل فهمًا زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهمًا زانيتان".


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

[٥٠٧٥] إسناده: حسن.
• أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني.
• محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، تقدم.
وفي النسختين "محمد بن عبد الرحمن" وهو خطأ.
والحديث ذكره السيوطي في "الجامع الكبير" (١/ ٦٥) برواية المؤلف وحده.
وضعفه الألباني راجع "ضعيف الجامع الصغير" (رقم ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>