للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى الثَّمَانِينَ.

١٣٦٤- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا" ١ أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قَالَ: لا شي؛ إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".

قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهُمْ.

١٣٦٥- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرِ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قال: "بارك الله، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

١٣٦٦- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد، عن ثابت عن


١٣٦٤- صحيح:
وقد تقدم رقم "١٢٩٥ و١٣٣٧".
١٣٦٥- صحيح:
وأخرجه البخاري في النكاح: باب "٥٦" كيف يدعى للمتزوج "فتح" "٩/ ٢٢١"، ومسلم "ح٩/ ٢١٧" مع النووي والترمذي "٤/ ٢١٦" وقال: حسن صحيح، والنسائي "٦/ ١٢٨"، وابن ماجه رقم "١٩٠٧".
وأخرجه البخاري في النكاح باب "٦٨" الوليمة ولو بشاة "فتح" "٩/ ٢٣٢"، وباب "٦٩" من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض "فتح" "٩/ ٢٣٧"، ومسلم "ص١٠٤٩" كتاب النكاح وأبو داود في الأطعمة حديث "٣٧٤٣"، وابن ماجه حديث رقم "١٩٠٨".
١ في "م": وماذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>