وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. والثاني: في إسناده عبيد الله بن عبد الله الأصم. قال في التقريب: مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات وقد ورد موقوفًا بإسناد صحيح عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما خرجه بن جرير في تفسيره جـ (٤: ص ٦٠) فهذه الروايات المتباينة تدل على أن للحديث أصلاً والله لأعلم.
٢٧٩- «لو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لم جعل الله عليهن من الحق» .
(د، ك - عن قيس بن سعد)
ضعيف ... إرواء (٢٠٥٨)(١)
انتهى من ضعيف الجامع (٥: ٤٩) رقم (٤٨٤٥) قال في الحاشية قد صح الحديث من طرق أخرى دون الجملة الأخيرة منه فراجع الصحيح (٥١٧٠، ٥١٧١) .
أقول: تضعيفه للجملة الأخيرة وهم لا يوافق عليه، فإنه قد ورد من عدة طرق يتقوى بها كما أشار إلى ذلك في الإرواء - (٧: ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧) وقال لما ذكره من حديث أبي هريرة إسناده حسن ثم ذكره من حديث أنس فقال: فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة المتقدم. والله أعلم.
٢٨٠-: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر» .