للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتصب أربع شهادات في {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}

[الآية: ٦]

على تقدير المصدر ورفع الشهادة على هذا من وجهين:

أحدهما: فعليه شهادة أحدهم كأن قيل فعليه شهادته أو يقدر

فشهادة أحدهم عليه.

والآخر أن يكون الخبر {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}

ومن رفع أربع شهادات جعله خبر شهادة.

وقيل شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه

والعذاب الذي تدرؤ عنها شهادتها: قيل هو الحد) لأنها بمنزلة

من شهد عليه أربعة بالزنا وقيل الحبس؛ لأنه لم تتم البينة بأربعة

شهود وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>