للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْحُرْفِيُّ كِتَابَةً أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَهُمْ - إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ الدِّينَوَرِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، أَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ».

كَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>