للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو عبيد [٩٩٥] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة فقال: كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من المهاجرين فقالوا: إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك. فقال: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم جريبين كل شهر. فكان الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم. قال أبو عبيد: يعني صدقة الفطر عن الرقيق. اهـ سند حسن، فيه دلالة على جاز الزيادة على الصاع لمن تطوع، والله أعلم.