• البيهقي [١٢٩٧٠] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته: لا نجيز إنما له ثلث حائطه فذلك جائز عليهم الموصى يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به ليس للورثة أن يقولوا إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه. اهـ
هذا ما انتهى إليه علمي وجهدي، وأستغفر الله من زلل عندي، وإني إن شاء الله دائب في أجزاء أخرى ما فسح الله في العمر، ويسر السبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإنّ أَمَنَّ المسلمين علي في نصيحته من نظر في هذا المصنف، فأقام أَوْدَه، واستدرك نقصه .. والدين النصيحة.
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
كتبه الفقير إلى رحمة ربه الرحيم محمد بن مبارك حكيمي
كان الفراغ منه منتصف شهر ذي القعدة عام ست وثلاثين وأربع مئة وألف لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرماني، المغرب الأقصى.
العتيق
مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يتضمن
كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الأيمان والنذور والقسامة