للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد بن منصور [٧٠] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٥] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وجدها، وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها الثلث، وللجد السدس في قول علي. وكان عبد الله يقول: للأم السدس، وللجد الثلث، وللأخت النصف، وكان عبد الله يقول: لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود. وكان زيد يعطي الأم الثلث، والأخت ثلث ما بقي، قسمها زيد على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان، وللجد أربعة أسهم. وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وكان ابن عباس يقول: الجد بمنزلة الأب. اهـ مرسل جيد.

وقال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [٢٦] عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد. رواه عبد الرزاق [١٩٠٦٨] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. سعيد بن منصور [٦٩] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد. ابن أبي شيبة [٣١٩١٣] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد. البيهقي [١٢٨٣١] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي. قال وأخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أما على جد. اهـ مرسل صحيح.

وروى الحاكم [٧٩٦٤] من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد. اهـ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.