• ابن أبي شيبة [٢٤٥٨١] حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن أبي المعارك قال: سألت أبا هريرة عن شرب الرجل وهو قائم؟ قال: لا بأس به (١) اهـ أبو المعارك لم أعرفه.
(١) - قال الأثرم في الناسخ والمنسوخ [٢٣٠] إن كانت الكراهة بأصل ثابت، إن الرخصة بعدها، لأنا وجدنا العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرخصة، عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. ثم أجازه التابعون: سالم بن عبد الله وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم وغيرهم. اهـ ووهن عامة ما يروى في الكراهة خلا رواية قتادة عن أنس. وقد روي عن أنس في الرخصة مرفوعا، رواه أحمد وغيره من طريق عبد الكريم الجزري عن البراء بن زيد عن أنس عن أم سليم.