للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٢٧٦٤] حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به. اهـ

وقال البخاري [٢٣١٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له، غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. اهـ

وقال البيهقي [١٢٢٤٠] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه. اهـ رواه أبو داود وقال الألباني أنها وجادة صحيحة.