للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٤١٦٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع (١) اهـ قوله الطعام فيه دلالة لمن زعم أن المعنى في المذكور أنها تطعم.


(١) - قال البيهقي ورواه: فهذا الذي كرهه معمر بن عبد الله خوف الوقوع في الربا احتياطا من جهته لا رواية، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة تحتمل الأمرين جميعا أن يكون أراد الجنس الواحد دون الجنسين أو هما معا فلما جاء عبادة بن الصامت بقطع أحد الاحتمالين نصا وجب المصير إليه، وبالله التوفيق. اهـ